المحليات ( بيلا كفرالشيخ )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موضوعك الأول

اذهب الى الأسفل

موضوعك الأول Empty موضوعك الأول

مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 28, 2017 3:00 pm

مرحبا بك أيها العضو الكريم في منتداك الخاص وهنيئاً لك بانضمامك إلى عائلة أحلى منتدى.

هنا نوفر لك بعض المعلومات القيمة التي ستساعدك بالبدئ في إدارة منتداك.

>> كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟

للدخول إلى لوحة إدارة منتداك عليك بتسجيل الدخول أولاً. إن لم تكن قد سجَّلت الدخول بعد, إضغط على زر الدخول في عارضة الأزرار أعلاه ثم أدخل أسم التعريف Admin و كلمة السر التي اخترتها حين إنشاء منتداك. إذا ما فقدت أو نسيت كلمة السر الخاصة بك إضغط هنا.
حين دخولك إلى منتداك, إضغط رابطة لوحة الإدارة أسفل الصفحة للدخول إلى لوحة الإدارة.

>> كيف تغير مظهر منتداك؟

يمكنك تغير مظهر منتداك بإختيارك أحد التصاميم المقترحة عليك في لوحة الإدارة (لكل تصميم صوره و ألوانه الخاصة). من أجل القيام بذلك, عليك التوجه إلى لوحة الإدارة ثم الضغط على "مظهر المنتدى" ثم بعد ذلك ادخل على "اختيار التصميم" و أختر أحد التصاميم المقترحة٠ لديك من بعد حرية تغيير أو إختيار تصميم آخر من خلال موقع التصاميم المجانية التابعة لأحلى منتدى.

>> كيف تنشئ و تنظم أقسام منتداك و فئاته؟

منتداك هو منتدى أحترافي و غير محدود الطاقة و القدرات و يدوم إلى الأبد ما دمت تحترم شروط الإستعمال العامة لموقع أحلى منتدى. يمكنك إضافة و تغير الأقسام أو الفئات أو المنتديات التي انشئتها في أي وقت وذلك بصفة لا متناهية. من أجل ذلك, عليك التوجه إلى لوحة الإدارة ثم الضغط على "إدارة عامة" ثم بعد ذلك على "المنتديات و الفئات".
فهنيئاً لك بمنتدى مجاني خارق القدرات و عالي الحماية و الجودة. و مرحباً بك مجدداً كعضو كريم بيننا.

مع أخلص تحياتنا.

فريق العمل لأحلى منتدى.

Admin
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/01/2017

https://biala2017.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوعك الأول Empty رد: موضوعك الأول

مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 28, 2017 3:02 pm

قانون المحليات 2017

Admin
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/01/2017

https://biala2017.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوعك الأول Empty رد: موضوعك الأول

مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 28, 2017 3:32 pm

قانون المحليات
وعرف القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصيةالاعتبارية.
وأشار القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.
في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناءً على اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وأوضح القانون أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وحدد القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، وإصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الانتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعةأوالتي يتم إبلاغهم بها.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحليةوأداءالأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفي الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون المحافظ مصريًاأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ويبلغ من العمر 30 عامًا على الأقل.
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق –فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- في نقل أي عامل من المحافظة وإبداءالرأي في ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزراة المختصة باستصلاح الأراضي على أن تعطي الأولوية في هذاالتصرف لأبناءالمحافظة المقيمين بها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضي الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزراة المختصة باستصلاح الأراضي.
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب في المحافظة الحق في الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيس ومجلس تنفيذي يعاون هذاالرئيس.

وأكد مشروع القانون في الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساءالمراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.

ونص المشروع كذلك على أن التعيين في الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وأنه تسري على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.

ونص مشروع القانون في تطبيق أحكامه بالمقصد وتعريف الصفات التالية و المعاني المبينة قريب كل منها.
فالفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة ١٠ سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكًا الايجارات أكثر من عشرة أفدنة.
والعامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
بينما الشباب، من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
أما المواطن ذو الإعاقة، من يعاني من إعاقة لم تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على النحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بهد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن المصري المقيم في الخارج، من جعل إقامته خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا تعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعيار أو المنتدب في الخارج وتبين اللائحة الداخلية للمجلس المحلي المختص كيفية ممارسته لمهام العضوية.
ونص مشروع القانون في مادته ٤٧ أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في أي مجلس محلي.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما يجوز لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
كما نص أنه يجب أن تتضمنها قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويا له.
ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وَذَا إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون أن يكون مدة عضوية المجلس للمجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وعن شروط العضوية نص مشروع القانون مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط أن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:-
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
٣- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
٤- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٥- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي ترشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيؤات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب.
كما لا يجوز للعمل والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقا للقواعد والأحكام المنظمة لها.
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر وكانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت مع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وفي المادة ٥٢ يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية، من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد التي تحددها هذه الهيئة.
ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
وعن المستندات التي يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الأتية:-
١- صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
٣- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
٤- صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
٥- إقرار ذمة مالية ولزوجته والأولاد القصر.
٦- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب.
٧- المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وهذا المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وفي المادة ٥٤ يسدد كل مترشح بالنظام الفردي مبلغا يتم تحديده، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقا لعدد أعضائها.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.

بينما نص مشروع القانون أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح ، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذاالشأن، والطعن عليها، وذلك على النحو الذي ينظمه قانونها.
كما تتولى الهيئة المذكورة وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار اسماء ورموز قوائم والمترشحين في النظام الفردي.
ومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجهة التي تحددها هذه الهيئة، وذلك إلى ما قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلي القائمة إلى ذات الجهة وبمراعاة المواعيد المحددة في الفقرة السابقة.
وتنشر الهيئة للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل في القوائم، وذلك بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
وفي حالة إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذ لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العددالمقرر
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراءالانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر.
فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن بحمل ذات صفة من خلا مكانه ، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقاؤمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
ونص مشروع القانون على الناخب أن يختار قائمة واحدة وعددا من المترشحين بالنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بكل مجلس محلي.
ويجري التصويت على القوائم في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردي ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.
وتتضمن أيضا أن يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة ٦٠ على القسم يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضيه".
وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونها من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحظر مشروع القانون ألا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمانى واربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات، كما يتعين إخطاره فبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة تحقيقه.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التي يهمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي.

Admin
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/01/2017

https://biala2017.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوعك الأول Empty رد: موضوعك الأول

مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 28, 2017 3:38 pm

كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
كما يحظر مشروع القانون على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروض أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
ومنح مشروع القانون حق العضو في تقديم استقالته وأن تقدم لشكل مكتوب وتنظر في أول جلسة للمجلس وتعتبر مقبولة في حال موافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يخلو المقعد ويخطر بذلك الهئة الوطنية للانتخابات.
ويعتبر مشروع القانون حظر الغياب بدون عذر واضح وانه في حالة التغيب ٣ مرات متتالية أو ربع عدد الجلسات يتم الاستماع لأقواله، وإذا كانت اعذاره لم تقبل او تغيب عن جلسة الاستماع لأقواله فيصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي على أساسها تم انتخابه، أو يفقد شرط من شروط الترشح ، أو المخالفة لأحكام المادة ٦٣ من هذا المشروع، أو يفقد الثقة والاعتبار، أو الاخلال بواجبات العضوية ، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.
وتعرض مشروع القانون لحالات خلو المقعد وأشار إلى أنه إذا خلا المقعد قبل انتهاء مدة العصوية بستة أشهر استوجب لإجراء انتخابات تكميلية يومان المقعد فردي، وإذا كان المقعد قائمة حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الاسماء الاحتياطية من ذات الصفة، وتكون مدة العضوية مكملة لمدة عضوية سلفه.
وخصص مشروع القانون في الفصل الثالث نظام سير العمل بالمجالس المحلية والتي حددت مواده والتي بدأت بتخصيص مكان العمل ، ويكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس المحلية الاخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير ، كما يكون له نفس السلطة المقررة للوزير تجاه الاعتمادات الموجهة لنفقات المجلس.
وحدد مشروع القانون دور الانعقاد المجلس المحلي بعشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد مشروع القانون ضرورة أن ينعقد المجلس المجلس المحلي مرة واحدة كل شهر ويحق أيضا الدعوة لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، وذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلي أو ثلث أعضاء المجلس، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يكون الاجتماع غير صحيح الإبحار، أغلبية أعضائه وتصدر القرارت بالاغلبية المطلق وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي حال عدم اكتمال العدد القانوني لعقد الاجتماع يؤجل لثلاثة أيام أو على حد أقصى سبعة أيام.
ونص مشروع القانون على علنية جلسات المجلس المحلي، ولكن المادة ٧٢ سمحت لرئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، ويقر سرية وعلنية الجلسات في جلسة سرية، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المناقش، ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء مجلس النواب بحضور حضور جلسات المجلس المحلي، ويكون لهم الحق في تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
كما منح مشروع القانون نفس الحق الذي منحه للنواب في التقدم بالمقترحات للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلي، ولكل عضو بالمجلس الحق في إدراج موضوع معين قبلها بأسبوع، ويحق لعدد خمسة من أعضاء المجلس المحلي في طلب طرح موضوع عام للمناقشة، وللمجلس مناقشة هذاالموضوع.

ومنح مشروع القانون أيضا الحق لأعضاء المجلس المحلي في المركز والمدينة أو الحي أو القري توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة المحلية.
وأقر مشروع القانون الحق للمجلس المحلي في تناول ومناقشة موضوع على وجه الاستعجال لطلب مسبب من نصف عدد أعضائه، ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس من الداخل على لجان متخصصة وذلك في بداية كل دورة انعقاد، ولا يجوز في الأحوال غير العاجلة عرض الموضوع على المجلس قبل ان يمر على اللجنة النوعية، كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة للقيم تنظر في سلوكيات أعضائه.
ونص مشروع القانون على حضور رؤساء المصالح ومديري المديريات ورؤساء الإدارات على حضور اجتماعات المجلس، ويحق للمجلس الاستعانة بالكفاءات التي يحتاجها في الموضوع المنظور أمام المجلس.
وحظر مشروع القانون على أعضاء المجلس المحلي الاشتراك في أعمال تنفيذي أو لجان ذات طابع خاص وسمح مشروع القانون بتشكيل لجنة داورة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء لجانه تكون مختصة في النظر في السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والحساب الختامي والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة، وكافة الأمور المتعلقة بالعصوية، والمسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس.
ومنح مشروع القانون الحق بالتعاون وبعد أخذ الوزراء المختصين والجهات المعنية بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها، ويشرف المجلس المحلي على توفير الخدمات اللازمة للمناطق الصناعية، وإجراء الدراسات التي تحتاجها المنطقة، ونبحث مشاكل المنطقة ووضع مقترحات لحلها، وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة.

ونص مشروع القانون على أن يقوم المجلس المحلي بعقد جلسات استماع للمواطنين، بالإضافة إلى ممثلين الوحدات المحلية والمديريات والمجتمع المدني، وذلك قبل اقرار خطة التنمية المحلية، ويجوز تشكيل جلسات استماع للقضايا ذات الأهمية، ومنح مشروع القانون حق المجالس المحلية في وضع لوائحها الداخلية التي تنظم عملها وتحدد لجان أنواعه وأعضاء كل لجنة ونظام سير العمل.
ونص مشروع القانون في الفصل الخامس عن تشكيل المجلس المحلي للمحافظة حيث نصت المادة ٨٧ على أن يشكل المجلس المحلي من ثمانية أعضاء من مركز أو قسم إداري، ونصت المادة على أن يكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثنى عشر عضوا، ويكون تمثيل كل حي في المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء في المجلس المحلي للمحافظة، ويكون تمثيل كل حي أو قسم في المدينة الكبيرة باثنى عشر عضوا.
ونص مشروع القانون على أن ينتخب المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين لكل له، ويحل محل الرئيس كل من الوكيلين بالتناوب وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
وتتضمن مشروع القانون اختصاصات المجاس المحلي والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الأخرى، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص في إطار الموازنة العامة الدولة إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطة المشاركة الشعبية.
بالإضافة إلى الموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني ، واقتراح بإنشاء مرافق تعود بالمنفع العام، وإقرار إنشاء مشروعات إنتاجية تتعلق بالامن الغذائي، واقتراح بغرض الضرائب ذات الطابع المحلي، والرسوم ذات الطابع المحلي، وإعداد خطط بمحو الأمية، وإصدار توصيات ومقترحات بصيانة النظام والأمن المحلي، اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي، الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات.
كما تتضمن مشروع القانون أن يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى الإشراف على أعمال هذه المجالس الموافقة على إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، والفصل في اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى.
ومنح مشروع القانون الحق للمجلس المحلي في التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة والمنقولة.
وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة والمركز والمدينة، التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمي أو أقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان ذلك التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويشترط للمجلس المحلي للمركز والمدينة موافقة المحافظ.
وأجاز للمجلس المحلي للمحافظة، بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، منح حق انتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقره السابقة أوالتأجير بإيجار أسمي أو أقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود 50 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وبما لايزيد على 30 سنة يجوز تجديدها بقرار مجلس الوزراء".
أما المجلس المحلي للمركز اشتراط موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية علي منح حق الانتقاع أو التأجير لأحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، في حدود 20 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، وبموافقة مجلس الوزراء فيما زاد علي ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك ولا تزيد مدة الانتفاع أو التأجير على 30 سنة، يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء".
وفي حالة المجلس المحلي للمدينة، يشترط موافقة وزير الإدارة المحلية للتصرف بالمجان أو التأجير لأحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية وأن يكون لغرض ذي نفع عام، إذا كان ذلك في حدود 50 ألفا في السنة المالية الواحدة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد علي ذلك وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفي وضع المجلس المحلي للمحافظة، إذا زال الغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله أو إذا أخل المتصرف إليه أو المستأجر أعتبر التصرف أو عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي أو إنذار، وتسترد المحافظة الأموال بالطريق الإدارى.
ويجوز للمجلس المحلي للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحليه بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونظم مشروع القانون تشكيل واختصاصات المجلس المحلي للمركز والمدينة والحي والقرية، علي أن تًنتخب هذه المجالس من بين أعضائها في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين.
وتمثل في المجلس المحلي للمركز، المدينة عاصمة المركز بـ12 عضواً، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إدارى بـ(16) عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الاقسام الإدارية المكونة للمدينة، تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بـ(Cool أعضاء عن كل وحدة، ويتولي المجلس في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف علي أعمال المجالس المحلية للمدن والأحياء والقري الواقعة في نطاق المركز، ويتولي الرقابة علي مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز، وعدد آخر من الاختصاصات.
ويمثل في المجلس المحلي للمدينة، كل قسم إدارى بـ(12) عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بـ(24) عضواً،ويتولي المجلس الاشراف علي مجالس الاحياء والتنسيق بينهما والرقابة علي مختلف المرافق ذات الطابع المحلي.
ويمثل في المجلس المحلي للحي، كل قسم إدارى بـ(12) عضواً، ويشكل المجلس المحلي للحي الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ستة عشر عضوأً، ويجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلي أحياء، ويتولي المجلس الاشراف علي مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي.
ويشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس محلي من (24) عضواً، فإذا كان في نطاق الوحدة للقرية يشمل مجموعة من القري المتجاوزة تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين علي الأقل، وباقي القري بعضو واحد لكل منها علي الأقل، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس على (24) إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية

Admin
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/01/2017

https://biala2017.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوعك الأول Empty رد: موضوعك الأول

مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 28, 2017 3:44 pm

وخصص مشروع القانون فصلاً كاملاً للإشراف والرقابة المحليه، والممثل في مبحثين، الأول ينظم الاشراف على أعمال وحدات الإارة المحلية ومجالسها، والثاني ينظم رقابة المجالس المحلية علي وحدات الإدارة المحلية.
ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولي المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
وينص المشروع، أنه علي المجالس المحلية إرسال قرارتها فوز إصدارها إلي المحافظ ورئيس الوحدة المحلية المختصة، وترسل نسخة منها للوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصه خلال 15يومًا من تاريخ ورودها إليه الاعتراض علي القرارات الصادرة منها.
وفي حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصتها أو الاضرار بالمصلحة العامة أو الاضرار بمصالح المجالس الأخرى، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلي المجلس المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه. فإذا أصر المجلس المحلي للمحافظة علي قراره، وذلك بالتصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضائه عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر علي مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ ورود الأوراق إليه، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فيه خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
وأضاف المشروع، أنه في حال إصرار أي من المجالس المحلية الأخري علي قرارها يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس المحلي للمحافظة، ويعرض الأمر علي الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال (30) يوما من تاريخ ورودها إليه. ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، لافتاً إلي أنه عند الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الاحياء أو القري بفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة.
ونص المشروع، إلي أنه حال الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برأي ملزم بناء علي طلب رئيس المجلس المحلي المختص مشفوعاً بعرض وجهات نظر المجالس المحلية المعنية.
وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية، التي تستخدمها المجالس المحلية للرقابة علي الوحدات، في الاسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة،والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لاي من رؤساء المصالح الهيئات العامة في نطاق المحافظة اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها.
وعلي المحافظ أو من يوجه له السؤال الاجابة عليها بالجلسة التي يحددها المجلس إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الاسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصه ولمديرى الادارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة.

ووفقا للقانون، يقدم السؤال من عضو واحد، ويقدم كتابه إلي رئيس المجلس، ويجب ألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة أو تكون فيه صفة شخصية.

كما نص المشروع علي حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلي المحافظ ونوابه أو لأي من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصتهم، ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات جلسة المجلس التي قدم فيها طلب الإحاطة.
وللمجلس أن يقرر إحالة الأمر للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل عنه،ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة في الأمور العاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصتهم.
وأجاز لربع عدد أعضاء المجلس المحلي طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية ، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم الي المجلس المختص في المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس، وللمجلس المحلي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الادرات والهيئات العامة فى نطاق المحافظة،وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه،أما إذا كان غير ذلك يرفع أمر للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
وأكد مشروع القانون،عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وعدم جواز حله مرتين لسبب واحد، ويٌصدر بحل أي من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء علي طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت وذلك بناء علي اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، علي أن يضم التشكيل عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية.
وحسب المشروع، يتولي المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل حتي يتم تشكيل الجديد لاستكمال المدة المتبقية، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوما التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التي أتخذها المؤقت علي الجديد في أول جلسة بعد تشكيله يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وقسم القانون الموارد المالية الي عدد من الأقسام هم " الموارد المالية للمحافظات"، و" الموارد المالية للمركز"، و" الموارد المالية للمدنية"، و" الموارد المالية للقري"، والتي جاءت كالأتي:
المادة 128-أولا: الموارد المالية للمحافظات وتضمن الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية علي الصادرات والواردات بحيث تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الاخر في رصيد الموارد المشتركة، وضريبة المحافظة في الضريبة الإضافية علي ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح.
وثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة تضمنت عدد من البنود من بينها: ضرائب ورسوم السيارات والدرجات بانوعها والعربات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وربع حصيلة الضريبة الاصلية المقررة علي الاطيان في المحافظة، التبرعات والهبات والوصايا بشرط قبول رئيس مجلس الوزراء علي قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
وتناولت المادة 129 ضرورة تدشين بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضي علي مستوي المحافظة، كما يُنشا بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي علي مستوي المحافظة،يتم تمويله عن عدد من الموارد من بينها الإعلانات والتبرعات والهبات طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزارء، والقروض، وحصيلة غرامات البناء.
وركزت المادة 130 علي انشاء المجلس المحلي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية بأحد المصارف المعتمدة تكون موارده من عدد من البنود من بينها: الرسوم ذات الطابع المحلي، وارباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب، والتبرعات والهبات والوصايا.
وحددت المادة 131 أوجه استخدام حساب الخدمات والتنمية والتي من بينها تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة، ورفع مستوي أداء الخدمات العامة المحلية، وشدد القانون ان أموال هذا الحساب يعامل معاملة الأموال العامة.
وتناولت المادة 132 الموارد المالية للمركز، والتي جاء من بينها: الإعلانات الحكومية، القروض، ويتولي المجلس المحلي للمركز مسئولية انشا حاسب للخدمات والتنمية المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ.
وتضمنت المادة 133، الموارد المالية للمدنية والتي حددتها في عدد من البنود من بينها ما يخصصه المجلس المحلي للمحافظة لصالح المدنية، وحصيلة مقابل مقابل التحسين المفروض علي العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة، المقابل الي يفرضه المجلس المحلي للمدنية علي استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة ، وحصيلة الحكومة في نطاق المدنية من ايجار المباني واراضي البناء الفضاء.
كما تضمنت موارد المدنية أيضا الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمدنية في نطاقه وتشمل:" مستخرجات قيد المواليد والاجرءات الصحية، ورخص المحاجر والمناجم، والمحال العامة والأندية، الأسواق المرخصة ، الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها، واستهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز بحد اقصي 1% من قيمة الاستهلاك، والايجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية لغاية 4% علي الأكثر من قيمتها طبقا للقانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وأعفت المادة 134 العامة والمجال المحلية للوحدات المحلية، والعقارات المعفاة من الضريبة علي العقارات المبنية، والعقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وتناولت المادة 137 الموارد المالية للقري، وشملت عدد من البنود مثل التبرعات والقروض والاعلانات الحكومية، واسندت المادة 138 للمجلس المحلي للقرية مسئولية تدشين حساب للخدمات والتنمية المحلية تكون موارده من خلال ايجارات المباني السكنية التي يتولى الحساب انشاءها ، حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطارق القرية، والاعلانات والتبرعات.
وحددت المادة 139 بنود استخدام هذه الموارد والتي ركزت علي تنمية الخدمات بالقرية وتطويرها واستكمال المشاريع الإنتاجية بها.
عدد من العقارات من الرسوم الخاصة بالإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات، وهي كالأتي: العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات


Admin
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/01/2017

https://biala2017.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوعك الأول Empty رد: موضوعك الأول

مُساهمة من طرف Admin السبت يناير 28, 2017 3:47 pm

الفصل الخامس: الرقابة المالية
نصت المادة 140 على " تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات
الباب الرابع: التخطيط والشئون المالية والادارة المحلية ومجالسها
المادة 141: " لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقثصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة الخطة العامة للدولة أو الخطة الاقليمية، كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات اسثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط والهيئة العامة للاستثمار".
مادة 142: "المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وامكانات المجتمع المحلي وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها في خططها المحلية".
المادة 143: "تقوم اجهزة التخطيط المحلية بمعاونة الجان العليا للتخطيط الاقليمي وهيئات التخطيط الاقليمي والمجالس المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الامكانات المتاحة".
المادة 144: "تتولى كل محافظة ابلاغ مضمةن توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية اخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها حسب الاولويات وتجمعها في مشروع خطة محلية يتم اقرارها من المجلس المحلي المختص".
وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس المحلية واللجان العليا للتخطيط الاقليمي إلى الوزير المختص بالتخطيط ويتولى الوزير التنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة".
وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة بالمحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ".
- الفصل الثاني "الموازنة والحساب الختامي"
المادة 145: "تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الاجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا ايرادتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها في اعداد الموازنة العامة للدولة
المادة 146: "يتولى الجهاز المالي بالمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ملحقا به مشروعات الموازنات المستقلة للوحدات المحلية ويعرض المحافظ المشروع على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشة واقرار موازنة المحافظة قبل بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها والموازنات الملحقة الى الوزير المختص بالادارة المحلية".
المادة 147: "يجب ادراج المبالغ التالية بمشروعات موازنات المحافظات الالتزامات التي تكون المحافظة أو احدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها والاستخدمات التي يفرضها القانونوالمصروفات الإدارية أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والنشآت".
المادة 148: "تدرج موازنة كل محافظة والموازنات الملحقة بها في قسم خاص بالموازنة العامة".
المادة 149: "على الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي وتقديمه للمحافظ بعد إقراره من المجلس المحلي المختص".

المادة 150: "على الأجهزة المالية المختصة بكل محافظة إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة ويعرض على المحافظ لاقراره".
المادة 151: "يقدم المحافظ إلى وزير المالية مشوع الحساب الختامي السنوي للمحافظة ملحقا به مشروعات الحسابات الختامية للواحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظ".

الفصل الثالث "الضرائب والرسوم والموارد المحلية"
المادة 152: "تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد اسس واجراءت حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي".
المادة 153: "يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة".
المادة 154: "لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي المختص".
المادة 155: "لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو يغير تخصيصها أو قبول تبرعات أو مساعدات تقدمها هيئات أو اشخاص اجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء".
المادة 156: "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو إلارتباط باي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
المادة 157: "تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانين ولوائح مالية".
المادة 158: "يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في الموضوعات القانونية والمتعلقة بالوحدات المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفا فيها".

الباب الخامس "العاصمة"

المادة 159: "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن إقليم القاهرة الكبرى".
المادة 160: "يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الإصول العامة الداخلة في نطاقها".
المادة 161: "يسري على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص".
المادة 162: "يجوز لمحافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلي وبالتنسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران والمرافق العامة بالعاصمة".
المادة 163: "يجوز استبقاء جزء من الموارد المحلية للعاصمة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء".
المادة 164: "يتولى محافظ العاصمة وضع نظام خاص باصدار تصاريح ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها كما يقوم بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية العامة في العاصمة لضمان سلامة وحسن التنفيذ".
المادة 165: "يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع الوزير المختص بالاسكان تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني واشكال الاعلانات".
المادة 166: "يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والآثار وغيرهما من الوزارت تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها".
المادة 167: "محافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلي الرسوم الخاصة بالمناطق المختلفة بالعاصمة والخدمات وأماكن انتظار السيارات وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاة ونظم للمرور".



Admin
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/01/2017

https://biala2017.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى